نفت الهيئة العامة للقوى العاملة صحة ما نشر أخيراً حول إيقاف منح تصاريح العمل لبعض النساء من جنسيات معينة (المغرب وتونس ولبنان) إلا بمحرم وموافقة أمنية، مؤكدة أنها تمارس اختصاصاتها عبر التعاميم والقرارات الإدارية، وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وضمن إطار الحفاظ على النظام العام.
وصرح المدير العام للهيئة أحمد الموسى، أمس، بأن تشغيل النساء تحكمه قواعد عامة أقرّت في الفصل الرابع من قانون العمل، ويتم وفقاً لما تنص عليه لائحة إجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، والتي حددت نطاق حظر التشغيل في الأعمال الخطيرة أو الضارة صحياً، أو التي لا تتفق مع الآداب العامة؛ بهدف حماية المرأة العاملة ورعايتها على النحو الذي كفله القانون.
تم إضافة تعليقك
الرجاء التأكد من صحه جميع الخانات
«المرور»: افتتاح جسر علوي بارتفاع 30 متر يربط بين طريقي «الجهراء» و«الغزالي»
القبض على مرتكبي مشاجرة الشويخ.. وإحالتهم إلى المخفر
هل تعاني ألزهايمر؟.. 10 أعراض تحدد الإجابة
ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية مع تعافي الأسهم العالمية
«حقوق الإنسان» البرلمانية: «الداخلية» تقدم تقريرا دوريا عن أوضاع السجون كل 3 أشهر
تعليقات 0